السيد البروجردي

240

جامع أحاديث الشيعة

- 32 - باب انه من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة ، ثم خرج وقت الفضيلة أتمها قبل الفريضة 682 ( 1 ) يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لكل - 1 - صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر ، فإنه تقدم نافلتها ، فتصير ان قبلها ، وهي الركعتان اللتان ، تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها ، فلا تصل شيئا حتى تبدأ ، فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، وابدأ من صلاة الليل بالآيات ، تقرء : " ان في خلق السماوات والأرض " إلى " انك لا تخلف الميعاد " ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس ، إلى أن يمضى قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضى قدمان ، أتم الصلاة حتى يصلى تمام الركعات ، وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة ، بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك ، وللرجل ان يصلى من نوافل الأولى - 2 - ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة اقدام ، فان مضت الأربعة اقدام ، ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلى النوافل ، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلى العصر ، وقال للرجل ان يصلى ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى - 3 - شيئا قبل أن يحضر العصر ، فاه ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم ، وقال القدم ، بعد حضور العصر ، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى

--> ( 1 ) كل - خ ( 2 ) ( 3 ) العصر - خ